كاتب الموضوع | رسالة |
---|
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:44 pm | |
| هل الايمان يسبق الاسلام ام العكس؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : الجواب يتوقف على تعريف كل كلمة ، ثم بيان العلاقة بينهما ، ومن أبدع ما ذكره أهل العلم في هذا كله ما ذكره الإمام الغزالي في ( الإحياء ) حيث قال في هذا ثلاثة مباحث: بحث عن موجب اللفظين في اللغة، وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع، وبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة، والبحث الأول لغوي، والثاني تفسيري، والثالث فقهي شرعي. البحث الأول: في موجب اللغة؛ والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق؛ قال الله تعالى " وما أنت بمؤمن لنا " أي؛ بمصدق، والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والإباء والعناد، وللتصديق محل خاص وهو القلب، واللسان ترجمان. وأما التسليم فإنه عام في القلب واللسان والجوارح فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإباء والجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح. فموجب اللغة أن الإسلام أعم والإيمان أخص فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام؛ فإذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقاً.
وبناء على هذا البحث اللغوي فإن الإيمان أسبق من الإسلام. البحث الثاني: عن إطلاق الشرع؛ والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف والتوارد ، وورد على سبيل الاختلاف ، وورد على سبيل التداخل 1- أما الترادف ففي قوله تعالى " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد وقال تعالى " يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين " وقال صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس " وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس.
2- وأما الاختلاف فقوله تعالى " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " ومعناه استسلمنا في الظاهر، فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح، وفي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره، فقال: فما الإسلام؟ فأجاب بذكر الخصال الخمس " فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل. وفي الحديث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم " أعطى رجلاً عطاء ولم يعط الآخر؛ فقال له سعد: يا رسول الله تركت فلاناً لم تعطه وهو مؤمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم ؟! فأعاد عليه فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم "
3- وأما التداخل فما روى أيضاً أنه سئل " فقيل أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام، فقال: أي الإسلام أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان " وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاستعمالات في اللغة لأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها، والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وأفضلها الذي بالقلب وهو التصديق الذي يسمى إيماناً والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة. البحث الثالث: عن الحكم الشرعي. والإسلام والإيمان حكمان أخروي ودنيوي. أما الأخروي فهو الإخراج من النار ومنع التخليد إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان " وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو؟ فمن قائل إنه مجرد العقد ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثاً وهو العمل بالأركان ... وقد استعرض الإمام الغزالي الدرجات المختلفة باختلاف أصحابها ثم انتهى إلى درجة من يقول بلسانه " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ولكن لم يصدق بقلبه فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار، ولا نشك في أنه في حكم الدنيا - للذي يتعلق بالأئمة والولاة - من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه، وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:45 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]هل يجوز شرعا نقل رفاة زوجة اخى من مصر الى ايطاليا علما انها مدفونة مع اقاربنا فى نفس المدفن؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ذهب الْمَالِكِيَّةُ إلى جواز نَقْل الْمَيِّتِ قَبْل الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بِشُرُوطٍ هِيَ : - أَنْ لاَ يَنْفَجِرَ حَال نَقْلِهِ - أَنْ لاَ تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ - وَأَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ : كَأَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ، أَوْ تُرْجَى بَرَكَةُ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُول إِلَيْهِ، أَوْ لِيُدْفَنَ بَيْنَ أَهْلِهِ، أَوْ لأَِجْل قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ، أَوْ دَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ، فَيُتَدَارَكُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهَا، وَدَفْنِهِ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلاَثَةِ كَانَ النَّقْل حَرَامًا.وَذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَقْل الْمَيِّتِ قَبْل الدَّفْنِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ إِلاَّ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. وَبِهِ قَال الأْ وْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبَشَةِ، فَحُمِل إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَتَتْ قَبْرَهُ، ثُمَّ قَالَتْ : " وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلاَّ حَيْثُ مِتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ " .وَلأِ نَّ ذَلِكَ أَخَفُّ لِمُؤْنَتِهِ، وَأَسْلَمُ لَهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ جَازَ . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:45 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ما حكم الكذب لإنقاذ موقف؟ كان اخى خاطب فتاة كانت من طرف زوجتى فكانت الفتاة تنقل اخبار من زوجتى الى اخى فكان يثور ويغضب فافتعلت المشاكل الكثيرة فأمي كرهت هذه الفتاة بسبب نقلها للكلام وزوجتى كانت ايضا تنقل ما يريد اخى فعلة مثل يأتي بهدية كذا او كذا بحسن نية وكانت تتكلم معها بحسن نية فتوصل الكلام لاخى فيغضب وتفتعل المشاكل بين زوجتى واخى وكنت مهدد بطلاق زوجتى بسبب هذه المشاكل وكان اخى يتحدث الى خطيبته عن زوجتى بانها تتدخل فى شئونه وانه يكرها وكان يؤكد عليها انها لا تتكلم مع احد فتكلمت مع خالتها التى تسكن بنفس العمارة الموجود بها شقتنا فقالت لزوجتى فثارت زوجتى وقالت ان كنت رجل واخاك يعمل لك حساب ما قال هذا الكلام فواجهت اخى فقال انى قلت انها تتدخل فى شئوني فقط واعتذر وسارت الايام وفجأة اراد ان ينهى الخطوبة فوكلنى بالقول لأبو الفتاة وانتهت الخطوبة وارتاحت امى وزوجتى وانا فقامت الفتاة بالتحدث الى خالتها فكلمت اخى على ان يعطيها فرصة اخرى فرجع لها دون علم امى فطلب من امى ان تعطيها فرصة اخرى وامى رافضة تماما هذه الفتاة لدرجة انها دخلت المستشفى وانا تعبت نفسيا لانى لا اريد ان اقاطع اخى بسبب هذه الفتاة وكنت اخاف على بيتى لان زوجتى اصبحت طرف فى هذا الموضوع لان اخى قال ان هذه الفتاه كانت تقوية على زوجتى وعندما رجع لها انكر الكلام خوفا على الفتاة.فالشيطان وسوس لى فكرة ان اجعل احد الاشخاص يتحدث الى اخى عبر الهاتف وتقول انها احدى خالات خطيبته وقالت له ابعد عن الفتاة لأننا لا نريدك فى هذه العائلة وابعد عنها لحسن هيكون فيها دم وانا ايضا كذبت وقلت ان احد الاشخاص كلمنى على الهاتف وقال ان لو اخاك لم يبتعد عن الفتاة سنقول لأبيها انها كانت تقابله دون علم ابوها واننا لا نريده لأنه مثل السيدات لأنه ينقل الكلام وكان هذا الكلام من تأليفي فقلت له هذا الكلام فامى ثارت وقالت له انهى هذا الموضوع لأنى كرهت هذه الفتاة فضغطت على اخى ان يعطى الهاتف لامى لتقول للفتاة فسالها بسبب الحوارات ام انكى لا تحبيها فقال لاننى لا احبها فقالت لها انى لا اريدك لابنى وان تحدثتى سأقول لابوكى فقام ابوها بالاتصال مرة اخرى فشتم امى وانتهى الموضوع بالفركشة فانقلب اخى علينا جميعا وقال لا يوجد اخ لى اسمة مصطفى المقصود به انا ولا اريد احد يتدخل فى شئونى مرة اخرى وحدثت مشادة بين اخى وزوجتى وانتهت ان يكون كل شخص فى حالة وانا الان لا اكلمه ليست مقاطعة ولكن عندما يستدعى الامر ان اكلمه وحدثنى بالأمس وطلب منى شئ.فانا اريد ان اعرف هل بهذه الطريقة التى فعلتها من كذب وافتراء وكان المقصود به المحافظة على بيتى وامى حلال ام حرام وكيف اكفر عن هذه الكذبة بالله عليك سرعة الرد اننى الفت انتباهك ان سبب المشكلة ان امى لا تريدها بسبب نقلها للكلام وليس بسبب ان ما ادعيت من اكاذيب وقلت ان خالتها كلمتنىيجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أمر رسول الله بالصدق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]، وحذر ونهى رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عن الكذب.ففي الحديث الصحيح: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا).. (أخرجه أحمد، ومسلم، والترمذى، وابن حبان عن ابن مسعود).حاول مصالحة أخيك، وأكثر من الاستغفار واعلم أن الندم توبة، والله يتوب على من تاب.
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:46 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لمن تكون طاعة الزوجة للأب أم الزوج؟ اذا الاب خير ابنته بينه وبين زوجها واراد من ابنته ان تطلب الطلاق من زوجها فرفضت ذلك فهل فى ذلك ذنب عليها (وقال لها انى غضبان عليك ليوم الدين) وهل ربنا يتقبل غضبه لعصيانها مع العلم ان سبب الخلاف هو انه يريد التحكم فى حياتى الشخصية والتدخل فى كل شئ ولما رفضت طلب منها ان تطلب الطلاق مع العلم انى امرتها بان تود امها وهى الان تكلمها من وراء ابيها لأنه طلب من بناته واولاده مقاطعه ابنته ويقول لهم بانها ماتت مع العلم بأنى حاولت حل الموضوع وارسلت له اعمامى لكى يحاولوا الاصلاح بينه وبين زوجتى فشرط عليهم ان تقعد عنده فى منزله شهر لكى يادبها من اول وجديد فرفضوا ووصفوا طلبه بالعته والجنون لأنه مريض بداء العظمة فبقى الحال كما هو عليه 6 شهور حتى وزوجتى بتولد اتصلت بحمايه وطلبت منه الحضور فلم يستجيب وزوجتى بتكلم اخوتها وامها من وراء والدهم فطلبت منهم الحضور فخافوا من عصيان كلام والدهم وحتى امها طلبت منه الحضور لابنتها اللى بتولد فحلف عليها بالطلاق فغضبت عند اولادها وسابيتلو البيت وهو الان وحيد ورافض الصلح حتى تنفذ شروطه ولكن زوجتى خائفة من غضب والدها عليها وان تكون مذنبه فى ذلك فهل الزوجة لها حق الطاعة لزوجها ام لأبيها؟يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: حسم رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هذه المشكلة بقوله :{ أعظم الناس حقًا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقًا على الرجل أمه}.. (الحاكم فى الكنى، وفى المستدرك عن عائشة).وأنصح بعدم تصعيد الأمور، ومحاولة أن يتدخل الحكماء في حل المشكلة.
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:47 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]هل لبس الأنسيال باليد أو اسورة باليد حلال أم حرام وشكرا لكم؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «لَعَن رسولُ الله -[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]- المُخَنَّثِينَ من الرجال، والمُتَرَجِّلاتِ من النِّساء، وقال: أخرجُوهم من بيوتكم، فأخرج رسولُ الله -[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]- فلانة، وأخرج عمرُ فلانا».وفي رواية قال: «لعن رسولُ الله -[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]- المتَشَبِّهِينَ من الرجال بالنِّساء، والمتَشَبِّهَاتِ من النِّساءِ بالرِّجال». أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:47 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هل حرام دفع الرشوة لكى تنتهى المصالح بسرعة مع العلم بأنه بغير الرشوة بيهملوها؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّشْوَةَ - مَا يُعْطَى لإِبْطَال حَقٍّ، أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ - نَوْعٌ مِنَ السُّحْتِ لاَ خِلاَفَ فِي حُرْمَتِه، وَرِشْوَةُ الْمَسْئُول عَنْ عَمَلٍ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ . قَال اللَّهُ تَعَالَى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}.. [المائدة : 42]، قَال الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هُوَ الرِّشْوَةُ . وَقَال تَعَالَى : {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَال النَّاسِ بِالإِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.. [البقرة : 188] . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَال : لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ " وَالرَّائِشَ (أخرجه الترمذي وقال : " حديث حسن صحيح " وأخرجه أحمد) وَيَحْرُمُ طَلَبُ الرِّشْوَةِ، وَبَذْلُهَا، وَقَبُولُهَا، كَمَا يَحْرُمُ عَمَل الْوَسِيطِ بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإْنْسَانِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - أَنْ يَدْفَعَ رِشْوَةً لِلْحُصُول عَلَى حَقٍّ، أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ ضَرَرٍ، وَيَكُونُ الإْثْمُ عَلَى الْمُرْتَشِي دُونَ الرَّاشِي. غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإْنْسَانِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - أَنْ يَدْفَعَ رِشْوَةً لِلْحُصُول عَلَى حَقٍّ، أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ ضَرَرٍ، وَيَكُونُ الإْثْمُ عَلَى الْمُرْتَشِي دُونَ الرَّاشِي. وفي حالة السائل فمادام الأمر لا يترتب عليه ضرر فالرشوة لا تجوز، حتى لا يشيع الحرام بين الناس! | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:47 pm | |
|
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، وينبغي للإمام أن يعجل بها إذا اجتمع الناس في أول الوقت، وأن يؤخرها إذا تأخروا. لحديث جابر (كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة (نصف النهار) والعصر والشمس نقية (صافية) والمغرب إذا وجبت الشمس (غابت) والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] - يصليها بغلس (وقت الفجر). كما ثبت أن النبي - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] - كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
| |
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:48 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]زوجتي تريد ارتداء النقاب وأنا لا أريد ما حكم الدين في ذلك؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: ليس عليك ذنب ، إلا إذا كانت الزوجة جميلة يخشى عليها الفتنة.ولما كان النقاب هو ستر وجه المرأة ، فإنه يكون مرتبطا بعورة المرأة ، إذ العورة هي ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو من المرأة ، أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم ، لذا فإن بيان آراء الفقهاء في تحديد عورة المرأة يتضح منه حكم اتخاذ النقاب.وقد اختلف الفقهاء في كون الوجه عورةفذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية ، والشافعية والحنابلة ) إلى أن الوجه ليس بعورة ، وإذا لم يكن عورة فإنه يجوز لها أن تستره ، فتنتقب ولها أن تكشفه فلا تنتقب، قال الحنفية تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة .وقال المالكية يكره انتقاب المرأة- أي تغطية وجهها وهو ما يصل للعيون- سواء كانت في صلاة أو في غيرها ، كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا ، لأنه من الغلو .ويكره النقاب للرجال من باب أولى إلا إذا كان ذلك من عادة قومه فلا يكره إذا كان في غير صلاة ، وأما في الصلاة فيكره .وقالوا يجب على الشابة مخشية الفتنة ستر حتى الوجه والكفين إذا كانت جميلة ، أو يكثر الفساد .واختلف الشافعية في تنقب المرأة ، فرأي يوجب النقاب عليها ، وقيل هو سنة ، وقيل هو خلاف الأولى .
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:48 pm | |
| | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:49 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ مبدأ وقت الصّبح طلوع الفجر الصّادق ويسمّى الفجر الثّاني ، وسمّي صادقاً ، لأنّه بيّن وجه الصّبح ووضّحه ، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضاً. أمّا الفجر الكاذب ، ويسمّى الفجر الأوّل ، فلا يتعلّق به حكم ، ولا يدخل به وقت الصّبح ، وعلامته بياض يظهر طولاً يطلع وسط السّماء ثمّ ينمحي بعد ذلك. والفرق بين الفجرين مقدّر بثلاث درجاتٍ. والدّليل على ذلك حديث إمامة جبريل للنّبيّ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]. حيث قال : « ثمّ صلّى الفجر حين برق الفجر وحرم الطّعام على الصّائم ، وصلّى المرّة الثّانية الصّبح حين أسفرت الأرض ، ثمّ التفت إليّ فقال : يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذه الوقتين ». أمّا نهاية وقت الصّبح ( الفجر)، فعند أبي حنيفة وأصحابه : قبيل طلوع الشّمس ، وذهب مالك في أحد الأقوال عنه إلى أنّ الوقت الاختياريّ للصّبح إلى الإسفار ، وبعد الإسفار إلى طلوع الشّمس وقت ضرورةٍ لأصحاب الأعذار ، كالحائض تطهر بعد الإسفار ، ومثل ذلك النّفساء ، والنّائم يستيقظ ، والمريض يبرأ من مرضه ، جاز لهؤلاء الصّلاة في هذا الوقت من غير كراهيةٍ ، وفي قولٍ آخر عن مالكٍ أنّ الصّبح كلّ وقته اختياريّ. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الصّبح له أربعة أوقاتٍ : وقت فضيلةٍ وهو أوّله ، ووقت اختيارٍ إلى الإسفار ، وجوازٍ بلا كراهةٍ إلى الحمرة ، وكراهة بعد الحمرة ، والمراد بوقت الفضيلة ما فيه ثواب أكثر من وقت الاختيار ، والمراد بوقت الجواز بلا كراهةٍ ما لا ثواب فيه. وذهب أحمد بن حنبلٍ إلى أنّ آخر وقتها الاختياريّ الإسفار. وبعد الإسفار وقت عذرٍ وضرورةٍ حتّى تطلع الشّمس ، فمن نام عن صلاة الصّبح ولم يستيقظ إلاّ بعد الإسفار ، جاز له أن يصلّي الصّبح بلا كراهةٍ. وظاهره أنّه إذا استيقظ عند طلوع الفجر ، وأخّر صلاة الصّبح إلى ما بعد الإسفار بدون عذرٍ ، كانت صلاته مكروهةً. ممّا تقدّم يعرف أنّ جمهور الفقهاء على أنّ آخر وقت الصّبح طلوع الشّمس ، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه | |
|
| |
ala001963 نائب المدير
عدد المساهمات : 4854 نقاط : 5716 تاريخ التسجيل : 13/03/2010
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يوليو 10, 2011 10:43 pm | |
| | |
|
| |
ala001963 نائب المدير
عدد المساهمات : 4854 نقاط : 5716 تاريخ التسجيل : 13/03/2010
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يوليو 10, 2011 10:44 pm | |
| | |
|
| |
| فتاوى اسلامية | |
|