كاتب الموضوع | رسالة |
---|
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:27 pm | |
| يزعم أن هناك تناقضا في القرآن بين آية ( وإن منكم إلا واردها ) ونصوص أخرى تنص على المغفرة والرحمة لمن قتل في سبيل الله السؤال: طرح عليّ أحد المسيحيين هذا السؤال فأريد إجابة له حتى أرسله إليه : في سورة " مريم " ( وإن منكم إلا واردها .. ) بمعنى أن جميع الخلق سيدخلون جهنم لبعض الوقت بما في ذلك المسلمون دون استثناء ، ثم نجد أنه يشير ضمناً في سورة " آل عمران " أن من قتل مجاهداً فإنه لا يجري عليه هذا الحكم ( ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة .. ) فأين الرأي الصحيح في هذين القولين ؟! . فكيف أرد عليه في كل هذه الادعاءات ؟ أرجوا تزويدي بالإجابة مفصّلة .
الجواب : الحمد لله ليس فيما ذكره من الآيات ، ولا في غيرها من آيات القرآن ـ بحمد الله ـ تناقض ولا اضطراب ، وحاشا كلام الله من ذلك ، إنما ذلك يليق بكلام البشر ، لنقصهم ، وجهلهم ، وقصورهم ، وأما كلام العليم الخبير فمنزه عن كل عيب ونقصان ، إنما العيب في فهم الفاهم ، وذهن القائل ، وقديما قال الشاعر : وكم من عائِبٍ قولاً صحيحاً ... وآفتُه من الفهْمِ السّقيمِ ولكنْ تأخذُ الآذانُ منهُ ... على قدْرِ القرائِحِ والعُلومِ والجواب على ذلك : أن يقال له : إن آية " آل عمران " لا تُعارض آية " مريم " ولا تعني – البتة – عدم تحقق " الورود " الوارد ذِكره في " مريم " لأنه حق اليقين ، وهو قطعي في الحصول من غير ريب ، ومما يدل على ذلك : ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ) . رواه البخاري ( 1193 ) ومسلم ( 2632 ) . وقد فسَّر الإمام البخاري رحمه الله معنى ( تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ) بقوله في نهاية الحديث : ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) . قال النووي – رحمه الله - : " قال العلماء : ( تحلة القسم ) ما ينحل به القسم ، وهو اليمين ، وجاء مفسراً في الحديث أن المراد قوله تعالى ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) ، وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء ، والقسم مقدَّر ، أي : والله إنْ منكم إلا واردها ، وقيل : المراد قوله تعالى ( فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ) مريم/ 68 " . انتهى من " شرح مسلم " ( 16 / 180 ) . وإذا تبيَّن لنا أنه لا معارضة بين الآيات وأن " ورود النار " حق على كل الخلق حتى لو كانوا مسلمين ! فيبقى علينا معرفة ما معنى " الورود " المذكور في آية " مريم " ، فنقول : أقوى ما قيل في معنى الورود المذكور في آية " مريم " قولان : الأول : أنه ورود بمعنى الدخول ، وأنه سيسلم المتقون من حرِّها ولهيبها ، ويُبقي رب العالمين فيها الظالمين من الكفار والمستحقين للعذاب من المسلمين فيها ، أما الكفار فعذاب إلى الأبد ، وأما المسلمون فعذاب إلى أمَد ، والدليل على ذلك ما جاء بعد تلك الآية من قوله تعالى ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً ) مريم/ 72 ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ، ويرجحه الشيخ الشنقيطي ، فلينظر كلامه – لمن أراد التوسع – في تفسيره " أضواء البيان " ( 3 / 478 – 481 ) . الثاني : أنه ورود خاص بالموحدين من المسلمين سواء كانوا من أصحاب الطاعات أم من أصحاب المعاصي ، وهذا الورود ليس هو الدخول في النار بل هو المرور فوقها ، ويكون ذلك المرور على " الصراط " ، وهو جسر يُنصب على جهنم يمر عليه المسلمون فقط فمِن ناجٍ ومن مكردس في النار ، وأما الكفار فلا يمرون على الصراط لأنهم سيدخلون جهنم مباشرة قبله داخرين ، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ، ويرجحه كثير من المحققين . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : " واعلم أن الناس منقسمون إلى : مؤمن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ، ومشرك يعبد مع الله غيره ، فأما المشركون : فإنهم لا يمرون على الصراط إنما يقعون في النار قبل وضع الصراط " . انتهى من " التخويف من النار " ( ص 233 ) . فالورود – على هذا القول الثاني – إن جاء في حق المسلمين – كما في آية " مريم " حيث قال تعالى ( وإنْ مِنْكُم ) - فهو بمعنى المرور فوق جهنم ، وأما الورود الوارد في حق الكفار فهو بمعنى الدخول فيها . فالورود ورودان ، ورود مع دخول في الشيء ، وورود مع مقاربة ووصول وإشراف من غير دخول في الشيء ، وكلا المعنيين جاء في كتاب الله تعالى ، فأما الأول : فهو في حق أهل الوعيد من الكفار وأصحاب المعاصي ، وفي هذا يقول تعالى ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ . لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ) الأنبياء/ 98 ، 99 ، ويقول تعالى – أيضاً – ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ) هود/ 98 . قال ابن رجب – رحمه الله - : " فإن الإنسان إذا قُرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته" . انتهى من " التخويف من النار " ( ص 99 ) . وأما الورود بالمعنى الثاني : فمنه قوله تعالى ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ) القصص 23 ، ومنه قوله تعالى ( وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ) يوسف/ 19 . وبما أن آية " مريم " هي في حق الجميع من المسلمين فسيكون الورود فيها على المعنى الثاني ، وأما المعنى الأول فليس هو في حق جميع المسلمين ، بل في حق من استحق منهم الدخول فيها ، ويشترك معهم في ذلك الكفار . قال الشيخ عمر سليمان الأشقر – حفظه الله - : " ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ) مريم/ 71 هو دخول النار ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ، وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ) هود/ 98 ، وبقوله ( وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ) مريم/ 86 ، وقوله ( لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ) الأنبياء/ 99 ، وروى مسلم الأعور عن مجاهد ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) قال : داخلها . وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا : المرور على الصراط ، يقول شارح الطحاوية : " واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) مريم/ 71 ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه : المرور على الصراط ، قال تعالى ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ) مريم/ 72 . وفي " الصحيح " أنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال ( وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله أليس الله يقول ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) فقال أَلَمْ تَسْمَعِيهِ قال ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ) . وأشار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها ، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، بل تستلزم انعقاد سببه ، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله منهم ، ولهذا قال تعالى ( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا ) هود/ 58 ، ( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا ) هود/ 66 ، ( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ) هود/ 94 ، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك ، وكذلك حال الوارد على النار ، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيّاً ، فقد بيَّن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط " . انتهى . والحق : أن الورود على النار ورودان : ورود الكفار أهل النار ، فهذا ورود دخول لا شك في ذلك ، كما قال تعالى في شأن فرعون ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ) هود/ 98 ، أي : بئس المدخل المدخول . والورود الثاني : ورود الموحدين ، أي : مرورهم على الصراط على النحو المذكور في الأحاديث " . انتهى من " القيامة الكبرى " ( ص 267 ، 268 ) . وسواء قيل بالقول الأول أم بالثاني – وهو الأقرب عندنا للصواب – فليس ثمة تعارض بين نصوص الوحي ، والحمد لله رب العالمين . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:28 pm | |
| السؤال: أود معرفة ما إذا كان أي من الأنبياء على علم بالآخر؟ وأعنى بذلك هل كان آدم عليه السلام أو الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام على علم بمحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قبل مجيئه فعليا؟
الجواب : الحمد لله أما آدم عليه السلام فقد كان على علم بالنبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، كما سيأتي ما يدل عليه، والأقرب أنه كان على علم بجميع الأنبياء من ذريته ، كما يفهم من تفسير كثير من السلف لقوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله : "قلتُ: أولى الأقوال في تأويل الآية : أن تكون الأسماء التي علَّمها آدمَ أسماء أعيان بني آدم وأسماء الملائكة " انتهى . ولا شك أن الأنبياء هم أولى من يعرف من أعيان بني آدم . والله تعالى أعلم . وقد صح عن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ما يدل على أن آدم كان على علم بابنه داوود عليه السلام . روى الإمام أحمد في مسنده (2708) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَهُ مَسَحَ ظَهْرَهُ ، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ ، فَعَرَضَهُمْ عَلَيْهِ ، فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ ، قَالَ : أَيْ رَبِّ ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : ابْنُكَ دَاوُدُ . قَالَ : كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ : سِتُّونَ . قَالَ : أَيْ رَبِّ ، زِدْ فِي عُمُرِهِ . قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ، فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَهُ ، قَالَ : بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أَرْبَعُونَ . فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ جَعَلْتَهُ لِابْنِكَ دَاوُدَ . قَالَ : فَجَحَدَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِتَابَ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، فَأَتَمَّهَا لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام مِائَةَ سَنَةٍ ، وَأَتَمَّهَا لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ) . وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند : إسناده صحيح . وقال محققو المسند : حسن لغيره ، دون قوله : (فأتمها لداود مائة سنة ، وأتمها لآدم عمره ألف سنة) . وأما معرفة باقي الأنبياء بنبينا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]؛ فقد دل قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) آل عمران/81 . قال ابن كثير رحمه الله : " قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بَعَث محمدًا وهو حَيّ ليؤمنن به ولينصرنه. ثم قال : "فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة ، المقدَّم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِفَصْل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين، حتى تنتهي النوبة إليه، فيكونَ هو المخصوص به" انتهى . وأما معرفة الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بجميع الأنبياء فقد قال الله تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) . قال ابن كثير رحمه الله : "أي: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة، (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف" انتهى . لكن قد يقال : إن الله جمعهم له ليلة الإسراء فصلى بهم كما جاء في الصحيحين أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : (وَقَدْ رَأَيْتنِي فِي جَمَاعَة مِنْ الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا مُوسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِم يُصَلِّي ، وَإِذَا عِيسَى بْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام قَائِم يُصَلِّي ، وَإِذَا إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام قَائِم يُصَلِّي ، فَحَانَتْ الصَّلَاة فَأَمَمْتهمْ) . وجاء عند أحمد ( 2324 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : (فلما دخل النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه) وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره ( 5 / 26 ) وأحمد شاكر في تعليقه على المسند . وقد نقل الحافظ في الفتح ( 7 / 209 ) وغيره قول القاضي عياض رحمه الله في الشفا : " أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس " فربما يكون رآهم وعرفهم .. وإن لم يقص عليه من أخبار بعضهم شيء . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:28 pm | |
| فتوى قيَّمة للشيخ: صالح بن سعد السُحيميّ رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقًا، ومدرسٌ بالمسجد النبويَّ الشَّريف، وموجِّه الدُّعاة في وزارة الشئون الإسلاميَّة بالمدينة النَّبويَّة ** ** ** ** حكم ما يسمُّونها بالموسيقى الطبيعيَّة التي تكون بالفم! حتى ما يسمونه الآن بالأناشيد الإسلامية، أكثره نقلد فيه المغنيين والمغنيات بالأصوات؛ حتى اخترعوا في بعض القنوات -التي تسميها نفسها قنوات إسلامية-. اخترعوا موسيقى بالفم! يتنتن بفمه! يتنتن، يضع إيقاعات موسيقية بفمه وللأسف؛ كما قال ابن القيم -رحمه الله- وأورد في إغاثة اللهفان: "فبتنا على سنة المصطفى * وباتوا على تنتنا تنتنا" نعم. والآن يتحيلون باسم بعض القنوات التي تسمي نفسها إسلامية، تنفخ بالفم وصنعت لها موسيقى [صناعية]*. وهذا كله مثل ما فعلت اليهود، لما حرَّم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها؛ فهؤلاء يصنعون موسيقى بأفواههم بالضبط مثل الموسيقى العادية، ويهوهي، ويهوهي! ويصيح ويزمجر! ويصرخ! ويزغرد! ويخربط! ويظن أنَّ هذا من دين الله -عزَّ وجلَّ-، وهو والله الضياع، وكل هذه من تلبيس إبليس؛ لأنَّ إبليس عندما عجز أن يواجه المسلمين وأن يصرفهم عن دينهم بالقوة؛ لجأ إلى إفساد الدين نفسه، فيُظهِرُ لهم الباطل باسم الحق، باسم الدين، والدين منه براء، ومن ذلك هذه التنتنة بالفم الذي يقلِّدون فيها الموسيقى؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. يتحيَّلون على المحرَّم بأيِّ طريقة كانت، ويقول لك: قناة إسلامية! ويغني فيها ويزمجر ويطبل ويزمر! أُفٍ لإسلامٍ هذه شعاراته، أُفٍ لإسلام هذه شعارته، ليس هذا من دين الله في شيء؛ بل هذا من دين الغرب المستورد، كل هذه الحركات مستوردة من بلاد الغرب والإفرَنج؛ فاتقوا الله -سبحانه وتعالى-. -----------------------------------------
* أحسب مقصوده -حفظه الله-: طبيعية؛ إذ هو الاسم الذي يطلقونه على تلك النوعية من الموسيقى! أي: التي تكون بالفم. ويقولون عنها: مؤثرات صوتية طبيعية! | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:29 pm | |
| خشية الرياء من علامة التقوى الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي من محاضرة: الأسئلة السؤال: إنني أحياناً في قيامي بعبادتي، وخاصة التي تكون أمام الناس أكون في صراع مع نفسي، هل أنا مراءٍ أم لا؟
وأذكر أحياناً دعاء كفارة الرياء؟
الجواب: هذا من جملة ما يقع لأكثر العبَّاد، ونرجو أن يكون ذلك من علامة التقوى، لأنه كما قالالحسن البصري رحمه الله عن النفاق f]ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ]] . والرياء يحبط الأعمال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً[الكهف:110]، [b]والله تعالى يقول كما في الحديث القدسي الصحيح: {أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك } أو قال: {تركته وشركه }. فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لذلك فإن كل عبد تقي يخاف الشرك الأصغر "الرياء" الذي يحبط الأعمال، وقد يكون الرياء شركاً أكبر كرياء المنافقين، أي: إذا كان الرياء في أصل الإيمان. فالخوف من الرياء من سمات المتقين الصالحين، ولا ينبغي للعبد المؤمن أن يمنعه شبهة الخوف من الرياء أو أن الناس ينظرون إليه عن عمل من أعمال الخير أو الصلاح. إن كنت تقرأ القرآن، أو تصوم، أو تصلي، أو تتصدق, أو تعمل أي عمل من أعمال الخير، تفعله أنت عن إيمان وعن محبة لهذه الطاعة، وتقرب إلى الله تبارك وتعالى, فلا يمنعنك من ذلك خشية كلام الناس، فتخشى أن تقع في الرياء، فتقول: لا أعمل الطاعة، فهذا باب من أبواب الشيطان التي قد يدخل بها على الإنسان، ولهذا قد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا: 'العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس كفر'. إذا كان الإنسان يعمل الطاعة من أجل الناس فهذا رياء, فإن تركها من أجل الناس لأي سبب من الأسباب فهذا كفر! نعوذ بالله منه. إذاًَ: الإنسان لا يترك الطاعة، إنما يعمل الطاعة من جهة ويقاوم الرياء من جهة أخرى, ويستغفر الله إن كان قد وقع له منه شيء. هذا هو الواجب، وإلا فالشيطان يُلَبِّس على كثير من الشباب في هذا، فبعض طلبة العلم ترك حفظ القرآن, لأن الشيطان أوهمه بأن حفظه جيد، وقراءته جميلة، فلو حفظت القرآن لافتنت. وبعضهم ترك الصلاة في المسجد، يقول: (إنني إذا سمعت القرآن لا أصبر من البكاء من الخشوع وأصلي صلاة خاشعة, فخفت من الرياء) فجعل الصلاة في البيت..! وهذا هرب من شيء محتمل, فوقع في ذنب مؤكد وخطأ محقق؛ فليس هذا هو التعامل الصحيح الذي سنه لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا صحابته الكرام, بل من الأعمال ما ينبغي أن يجهر بها الإنسان مع الحذر من الرياء، كالزكاة مثلاً؛ قال العلماء فيها: يحسن أن يخرجها علانية أحياناً لما في ذلك من المصلحة، ولهذا ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الحالين: السر والعلانية في الإنفاق خاصة، أما السر فحتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؛ ليكون أبعد عن الرياء، وأما العلانية ففيها فوائد عظيمة منها: - أن يكون أسوة لغيره ليقتدي به. - ومنها: -وهو مقصد شرعي. وإن كنا قد نغفل عنه- دفع الغيبة عن نفسه, كأن يقال فيه: "هذا مع كثرة أمواله لم يطعم مسكيناً!! ليس فيه خير"، ويدخل في الإثم بسبب الغيبة، فأنت تدفع ذلك عن نفسك، لكن بشرط ألاَّ ترائي، فتنفق علانية, وليس كما يفعل البعض من أنهم يقفون ضياعاً ثم يكتبون عليه هذا وقف فلان بن فلان! يكفي أن يعلم الناس في المحكمة أن الذي بنى الوقف هو فلان أو يعلم الجيران في الحي بأن الذي بنى المسجد هو فلان, فلو علموا ذلك فلا بأس، وربما يكون ذلك مدعاة لأن يتنافسوا في الخير، بشرط أن تأمن أنت على نفسك من الرياء. هذه حالات للقلوب، وكلٌ أدرى بقلبه وأعلمُ بنفسه، لهذا نجد السلف رضوان الله عليهم منهم من كان يعمل علناً، ومنهم من كان يعمل سراً، لماذا؟ لأن بعضهم كان يعلم من نفسه أنه لن يرائي، وأنه لا يهمه كلام الناس، فيفعل ما يشاء سراً أو علانية. والبعض كان يخاف، لأنه يعلم أن نفسه ربما تقع في ذلك، فكان سره أكثر من علانيته أو ربما لا علانية له، أما أهل الدعوة والعلم ممن يقتدى بهم، فلا بأس أن تظهر منهم بعض هذه الطاعات لمصالح كثيرة من أهمها: الاقتداء، لكن مع الحذر من الرياء. أما العبادة الخفية كعمل أعمال الطاعة في البيت، فلا يكون التحدث بها من غير داعٍ إلا رياءً, أما ما كان من أصله علانية فلا بأس أن يكون كذلك[/b] | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:29 pm | |
| هل قتل الزوج للزوجة الخائنة يعتبر حلالا؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: هذا لا يجوز تركه للأفراد حتى لا تكون فوضى، بل من واجبات ولي الأمر.
• تَنْفِيذُ الأْحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَهُمْ، حَتَّى تَظْهَرَ النَّصَفَةُ، فَلاَ يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلاَ يَضْعُفُ مَظْلُومٌ . • حِمَايَةُ الدَّوْلَةِ وَالذَّبُّ عَنِ الْحَوْزَةِ، لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الأْسْفَارِ آمَنِينَ . • إِقَامَةُ الْحُدُودِ، لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الاِنْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إِتْلاَفٍ وَاسْتِهْلاَكٍ. ويَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَى، أَوْ لآِدَمِيٍّ كَحَدِّ الْقَذْفِ، لأِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الاِجْتِهَادِ، وَلاَ يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ، فَوَجَبَ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الإْمَامِ، وَلأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَيَقُومُ نَائِبُ الإْمَامِ فِيهِ مَقَامَهُ. لَكِنْ إِذَا افْتَاتَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ غَيْرُهُ فَأَقَامَ الْحَدَّ بِدُونِ إِذْنِ الإْمَامِ، فَإِنَّ الأْئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ بِدُونِ إِذْنِ الإْمَامِ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِهَذَا الْقَتْل، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْقَاتِل، لأِنَّهُ مَحَلٌّ غَيْرُ مَعْصُومٍ، وَعَلَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ التَّعْزِيرَ، لإِسَاءَتِهِ وَافْتِيَاتِهِ عَلَى الإْمَامِ . وَكَذَلِكَ غَيْرُ الرِّدَّةِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَقَامَ حَدًّا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا حَدُّهُ الإْتْلاَفُ كَقَتْل زَانٍ مُحْصَنٍ، أَوْ قَطْعِ يَدِ سَارِقٍ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، لأِنَّ هَذِهِ حُدُودٌ لاَ بُدَّ أَنْ تُقَامَ، لَكِنَّهُ يُؤَدَّبُ لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإْمَامِ .
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:30 pm | |
| كيفية توزيع التركة حسب الشريعة؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أنا والدي توفي وكان سايب تركة نصفها كان من نصيبه هو وامي المتوفيه من فتره ونصفها الأخر ملكه هو لوحده والورثة الشرعيين ليه أنا واثنين أخوه لي أشقاء وأخ غير شقيق وزوجة والدي كيف أوزع التركة؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: للزوجة الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا فيما يخص الوالد. أما ما تركته أمكم فهو لكم وحدكم، ولا نصيب لزوجة أبيكم وابنها في تركة أمكم . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:31 pm | |
| ما حكم الدين فى موضوع تحديد النسل؟ وما هو الفارق بينه وبين تنظيم النسل؟ وما هو الأقرب للشرع؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنسانى وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع فى الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد . فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فقال: (أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم) كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التى تنافى مقاصد النكاح . ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حى . حيث قال فى كتابه الكريم: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}... (الذاريات 22، 23). وقال سبحانه وتعالى: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}.. (هود : 6). وقال سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم}... (الإسراء : 31). ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى تتبدل . ومن الأمانة أن نقول إن هناك أحاديث فى الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه . من هذه الأحاديث ما رواه جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والقرآن ينزل) متفق عليه - وروى مسلم (كنا نعزل على عهد رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فبلغه ذلك فلم ينهنا) . وقد اختلف الفقهاء فى إباحة العزل - بذلك المعنى - كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفى هذا يقول الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين فى آداب النكاح فى حكم العزل ما موجزه إن العلماء اختلفوا فى إباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة، ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول إن العزل مباح فى الإماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات) - ثم قال الغزالى إن الصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح . ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفقا الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] . وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، كما جاء فى رواية مسلم عن جابر . وإذ كان ذلك كانت إباحة تنظيم النسل أمرا لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسا على العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كما جاء فى رواية الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر قال (كنا نعزل على عهد رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والقرآن ينزل) كما جاء فى رواية الإمام البخارى فى صحيحه - والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفظا لها من أضرار كثرة الحمل. أما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا، فإن ذلك أمر يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على أنسال الإنسان إلى ما شاء الله وقول الله سبحانه وتعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم}... (الإسراء : 31)، لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسلمين من إباحة العزل عن الزوجة قصدا لتأخير الحمل، أو وقفه مؤقتا لعذر من الأعذار المقبولة شرعا - ذلك أن هذه الآية جاءت فى النهى عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم يلتق منى الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التى جاءت - والله أعلم. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:31 pm | |
| هل يجوز جواز الزانى بالزانية بعد التوبة من الزنا؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: نعم يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ يقول الله تعالى{الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}… (النور : 3). جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآية أن "مرثدا الغنوى" وكان يحمل الأسارى بمكة - استأذن النبى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فى نكاح "عناق " وكانت بغيا - تحترف الزنا - فقرأ عليه هذه الآية وقال "لا تنكحها"رواه أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم . قال الخطابى: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة أما الزانية المسلمة فإن العقد عليها صحيح لا ينفسخ وقال الشافعى: قال عكرمة: معنى الآية أن الزانى لا يريد ولا يقصد إلا نكاح زانية . وقال سعيد بن المسيب وغيره: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}... (النور : 32)، فهى عامة. ومن شرط فى صحة العقد عدم الزنا قال : إن هذه الآية غير منسوخة، لان النبى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حث على نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو العفة لأن زواجها يؤدى إلى فساد أخلاق الرجل ودينه، فتلحق به غير ولده، أو تنشئ أولاده على الفساد . وقد رأى ابن القيم حرمة الزواج بالزانية وقال فى كتابه "زاد المعاد" إن الزواج بها خبيث لقوله تعالى {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ}... (النور : 26)، لكن قال فى كتابه "بدائع الفوائد" لو زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها لا يصح إلا بعد علمه بتوبتها . وبناء على هذا لا أرى بأسا بزواج من كانت زانية إذا علمت توبتها، ولا بأس بزواج رجل زنى بامرأة ثم تاب بامرأة عفيفة . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:32 pm | |
| حق الزوجة الأولي وحق الأولاد والعدل بين الزوجات في ماذا؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ وُجُوبِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}. وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ. وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُل وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا، لأِنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْقَسْمِ الأْنْسَ، وَهُوَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لاَ يَطَأُ. فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَل يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، وَيَقُول: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟. وَيَقْسِمُ لِلْمَرِيضَةِ، وَالْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالرَّتْقَاءِ، وَالْقَرْنَاءِ، وَالْمُحْرِمَةِ، وَمَنْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ، وَالشَّابَّةِ، وَالْعَجُوزِ، وَالْقَدِيمَةِ، وَالْحَدِيثَةِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} الآْيَةَ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِل بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تُؤَاخِذُنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الأْخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. وَيُسَوِّي فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلاَئِل مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ، وَلأِنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْقَسْمِ وَهُوَ النِّكَاحُ، فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْقَسْمِ. كما ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ مُرَاعَاةَ الْعَدْل فِي الْهِبَاتِ، وَالْعَطَايَا بَيْنَ الأْوْلاَدِ، وَعَدَمِ تَفْضِيل بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً. فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُول اللَّهِ. قَال : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْل هَذَا؟ قَال: لاَ. قَال: فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ قَال: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لآَثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَال.
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:32 pm | |
| أنا ذاكرتى ضعيفة وفى أثناء الصلاة انسى هل أنا فى أول سجدة او تانى سجدة فأقوم بالسجود مرة أخرى هل هذا يبطل الصلاة ام لا؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أولا: يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء، أو الصلاة أن يقول: لا إله إلا الله، وأن يتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة: رضي الله عنها" من بلي بهذا الوسواس فليقل: آمنا بالله وبرسله ثلاثا، فإن ذلك يذهبه عنه". ثانيا: للوسواس دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت. بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم. ثالثا: صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ شَكَّ الْمُوَسْوَسِ كَالْعَدَمِ، فَإِنَّهُ يَعْمِدُ بِمَا شَكَّ فِيهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ، فَإِذَا شَكَّ هَل صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الأْرْبَعِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ. وَالْمُوَسْوَسُ - كَمَا قَال الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ - هُوَ الَّذِي يَطْرَأُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي كُل صَلاَةٍ أَوْ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَطْرَأْ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ بِمُوَسْوَسٍ. وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ مِثْل ذَلِكَ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: "إِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ شَكَّ هَل رَكَعَ أَمْ لاَ؟ أَوْ هَل أَتَى بِالْقَدْرِ الْمُجْزِئِ أَمْ لاَ؟ لَمْ يُعْتَدَّ بِرُكُوعِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ فَيَرْكَعَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّكُّ وِسْوَاسًا، فَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، يَعْنِي يَسْتَمِرُّ فِي صَلاَتِهِ وَلاَ يَأْتِي بِرُكُوعٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي شَكَّ فِيهِ، وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الأْرْكَانِ". | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:33 pm | |
| لماذا هناك الإخوان المتعصبين وهل كان الإسلام يدعو إلي التعصب .أن ديننا وهو الإسلام يدعو إلي السلام والسماح؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: في كل دين ومذهب هناك المتعصبون وهناك المتسامحون، ولا يخص هذا المسلمين فقط، والتاريخ الإنساني شاهد على كثير من الاضطهاد والمذابح والعصبيات الممقوتة، بل إن التاريخ المعاصر يحمل صفحات سوداء، ولعل المسلمين هم أكثر الناس عرضة لذلك على مستوى الأفراد والدول ! وفي جميع الأحوال فالأصل في الأديان كلها الدعوة إلى التسامح، ونبذ العصبيات، ونبي الإسلام أرسله الله رحمة للعالمين . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:36 pm | |
| لما بقعد علي النت عشان أري أشياء في الدين فإن الشيطان يضلني؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحاول أن تجلس وحيدا، بل اجعل المكان الذي تجلس فيه مفتوحا . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:37 pm | |
| هل زواج المسيار حلال؟ وما الشروط الواجب توافرها به ليصبح كذلك؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: زواج (المسيار) مصطلح حديث وأسلوب جديد في العلاقة بين الزوجين لم يكن معروفا على هذه الشاكلة من قبل، وإن كان له أصل في سنة النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]، ويراد به أن يتزوج رجل امرأة دون أن يكون لها حق عليه، فلا تطالبه بالنفقة ولا بالإقامة عندها ولا بالسكنى وإنما يأتيها متى شاء ويعطيها إذا شاء لا تلزمه بشيء من ذلك، وهذا التنازل يتم باختيار المرأة ورضاها وطيب نفس منها لرغبتها في الزواج وحاجتها إلى رجل يقوم برعايتها ويكون مسئولا عنها، وهو زواج صحيح لأنه يتم بعقد شرعي مستوف لشروط صحته ويتميز بتنازل المرأة عن حقوقها بطيب نفس منها لزوجها، وهو أمر مشروع في الإسلام إذ يجوز لكل من الزوجين أن يتنازل عن بعـض حقه وعن حـقه كـله لصاحبه وليس في الإسلام ما يمنع أحدهما من ذلك، بل في القرآن والسنة ما يجعل ذلك مشروعا لهما، كقوله عز وجل: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئا}.. فجعل سبحانه للمرأة حق التنازل عن بعض الصداق لزوجها، وقال عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، قالت عائشة في هذه الآية: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر فيها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية وقال السيوطي في الإكليل: الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسمة وغيرها، يعني لزوجها. وزواج المسيار ليس هو زواج المتعة إن زواج المسيار زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب والقبول من الطرفين مع حضور الولي العدل وشاهدي عدل ثقات، ذكور مسلمين بالغين عاقلين، ولكن تتنازل المرأة عن شيئيين: حقها في القَسْم (المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى) وحقها في النفقة، ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظاً على حقوق المرأة، ويكره كتمانه كراهة شديدة. هذا الزواج وإن كان صحيحاً مشروعاً في الظاهر إلا أنه لا يحقق مقاصد الزواج الثابتة، والسكن والاطمئنان والإشراف على المنزل ونحو ذلك، فهو في رأيي مكروه. أما التشجيع أو المعارضة فيكون بحسب الظروف، وبحسب كل حالة على حدة، فقد يكون مرغوباً لتحقيق عفة المرأة وصونها إذا غلب على ظنها الوقوع في الحرام من غير ذلك. وأعارضه إذا كانت المرأة في حال اعتدال ولا يوجد شبق أو رغبة ملحِّة، وأطالب الرجل المتزوج بهذه الصفة أن يكثر التردد على هذه الزوجة، ويشعرها بأنه زوج بالمعنى الصحيح. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:37 pm | |
| حكم نشر أخبار التائبين والتائبات
السؤال: هناك رسائل كثيرة يذكر فيها أخبار التائبين والتائبات وكذا، ويكون فيها أيضًا شيء من التفصيل بالنسبة للتائبات: خروجها مع الرجل ثم تاب الله -عزَّ وجلَّ- عليها. هل من المستحسن أن يطلع الأولاد والزوجات على هذه الأخبار، أو أنها تحجب عنهم؟ الجواب: الذي أرىٰ وجوب حجبها، وأرىٰ أنَّ الذي تابت لا يجوز لها أن تبوح بذٰلك، ولا يجوز لأحد أن ينشر هٰذا؛ لأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال: ((كلُّ أمتي مُعافىٰ إلاَّ المجاهرون، قالوا: من هم؟ قال: الرجل يُذنِب فيُصبِح يتحدَّث بما فَعلَ)) أيُّ فائدة أن نقول: فتاة خرجت مع شاب وفعل بها ثم ندمت وتابت؟! أليس هٰذا يوجب أن يهون الأمر في نفوس السامعين والقارئين؟ ولهٰذا نرى أن هٰذا الاجتهاد خاطئ جدًا، وغلط، ولا يجوز. وأمَّا ما ذكر الله تعالىٰ في خطيئة آدم وتفسيرها وما أشبه ذلك، فهٰذا ذكره الله -عزَّ وجلَّ- وله أن يفعل ما يشاء، أما أنْ نفضح عباد الله، ثم نوجب أن نهون الأمر عليهم. أتدرون أنَّ هٰذا الأمر أول ما يسمعه الإنسان: امرأة خرجت مع شخص وفعل بها، يستعظم جدًا جدًا ويقشعر جلده ويقفّ شعرهُ، فإذا صار بين أيدي الناس يقرأ؛ هان جدًا. وهل كل امرأة تفعل هٰذا الشيء يمنُّ الله عليها بالتوبة؟! ربما تفعله ولا تتوب. ولهٰذا أرى أنَّك إذا رأيت مثل هٰذا فقص الورقة التي فيها هٰذه القصة، وإلا اطمسها كلها طمسًا تامًا، والحمد لله لو فات عليك خمسة ريالات في المزيل فهٰذا لا يضر.
المصدر: لقاء الباب المفتوح (اللقاء: 100/ السؤال: 15)
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
| | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:38 pm | |
| ما هو السبب لقول الرسول علية الصلاة والسلام من اكل لحم الجمل فليتوضأ؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أكل لحم الجزور(الجمل = الإبل) لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة لما روى ابن عبّاس عن النّبيّ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : (الوضوء ممّا يخرج وليس ممّا يدخل) ولما روى جابر قال : (كان آخر الأمرين من رسول اللّه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ترك الوضوء ممّا مسّته النّار) ولأنّه مأكول أشبه سائر المأكولات في عدم النّقض ، والأمر بالوضوء فيه محمول على الاستحباب أو الوضوء اللّغويّ وهو غسل اليدين.وصرّح الحنابلة - وهو أحد قولي الشّافعيّ - بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كلّ حال نيئا ومطبوخا ، عالما كان الآكل أو جاهلا.لقوله عليه الصلاة والسلام : (توضّئوا من لحوم الإبل ولا تتوضّئوا من لحوم الغنم). | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:38 pm | |
| ما معنى الآية أن قران الفجر كان مشهودا؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}... [الإسراء : 78]، والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحا به في الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، والآية في سياق تحديد أوقات الصلاة المكتوبة. قال تعالى في سورة الإسراء: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79)}، ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد: ما كان بعد نوم. قاله علقمة، والأسود وإبراهيم النخعي، وغير واحد وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: أنه كان يتهجد بعد نومه، عن ابن عباس، وعائشة، وغير واحد من الصحابة، رضي الله عنهم. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:39 pm | |
| كيفية توزيع التركة حسب الشريعة؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أنا والدي توفي وكان سايب تركة نصفها كان من نصيبه هو وامي المتوفيه من فتره ونصفها الأخر ملكه هو لوحده والورثة الشرعيين ليه أنا واثنين أخوه لي أشقاء وأخ غير شقيق وزوجة والدي كيف أوزع التركة؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: للزوجة الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا فيما يخص الوالد. أما ما تركته أمكم فهو لكم وحدكم، ولا نصيب لزوجة أبيكم وابنها في تركة أمكم . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:39 pm | |
| هل وضع القطرة بالأنف أثناء الصيام يفسد الصيام حتى لو تحكمت فى عدم إنزاله فى جوفى؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى فَسَادِ الصَّوْمِ بِتَقْطِيرِ الدَّوَاءِ أَوِ الدُّهْنِ أَوِ الْمَاءِ فِي الْفَمُ وَالأْنْفُ وَالأْذُنُ. فَقَال الْمَالِكِيَّةُ : يَجِبُ الإْمْسَاكُ عَمَّا يَصِل إِلَى الْحَلْقِ ، مِمَّا يَنْمَاعُ أَوْ لاَ يَنْمَاعُ . وَالْمَذْهَبُ : أَنَّ الْوَاصِل إِلَى الْحَلْقِ مُفَطِّرٌ وَلَوْ لَمْ يُجَاوِزْهُ، إِنْ وَصَل إِلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ أَنْفٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ عَيْنٍ نَهَارًا. وَتَوْجِيهُهُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ وَاصِلٌ مِنْ أَحَدِ الْمَنَافِذِ الْوَاسِعَةِ فِي الْبَدَنِ، وَهِيَ: الْفَمُ وَالأْنْفُ وَالأْذُنُ، وَأَنَّ كُل مَا وَصَل إِلَى الْمَعِدَةِ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ - مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْمَنْفَذُ وَاسِعًا أَمْ ضَيِّقًا، وَأَنَّهُ لاَ تَفْرِقَةَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْمَائِعِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْوَاصِل إِلَى الْمَعِدَةِ مِنَ الْحَلْقِ. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:40 pm | |
| ما حكم من يفعل ذنب معين ويكرره وكل ما يتوب عنة ويصلى صلاة توبة يضعف ويرجع له مرة أخرى فهل الله لا يريد توبته أم ماذا؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا تيأس من رحمة الله تعالى؛ عن ابن سيرين قال: قال على أى آية أوسع فجعلوا يذكرون آيات من القرآن {وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} الآية ونحوها فقال على ما فى القرآن آية أوسع من {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} الآية فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ ذَنْبٌ أَنْ يَغْفِرَهُ، فَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُل شَيْءٍ. وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ فَالإْنَابَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَطْلُوبَةٌ، وَبَابُ التَّوْبَةِ إِلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ جَمِيعًا مَفْتُوحٌ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، أَيْ حِينَ يَيْأَسُ مِنَ الْحَيَاةِ . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:41 pm | |
| هل يجوز فى العقيقه شراء اللحم بدلا من شراء خروف او ما شابه ذلك بنية العقيقه ؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : لا يجوز ؛ لأن العقيقة في اصطلاح الفقهاء: ما يذكّى (يذبح) عن المولود شكراً للّه تعالى بنيّة وشرائط مخصوصة. وكره بعض الشّافعيّة تسميتها عقيقةً وقالوا : يستحبّ تسميتها : نسيكةً أو ذبيحةً .كما أن المقضود هو إراقة الدماء. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:42 pm | |
| اسافر انا وزوجتى لحج بيت الله فهل عليا تحمل تكاليف سفر زوجتى؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
زوجتى تعمل ولا أخذ منها أى أموال فهل لى أن أسألها إن كانت تنفق على عائلتها أم لا مع العلم أنى غير موافق على عملها وفى خلاف دائم بسببة وكذلك إن وفقنا الى الحج لبيت الله هل يجب على دفع التكاليف مع العلم أنه معها مبلغ خاص بها وكذلك انا معى ايضا مبلغ لاحتياجات الحياة افيدونى افادكم الله؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ما دمت غير موافق على عملها ، فلماذا تعمل؟ ولا يجب عليك نفقات حجها ، فالحج لا يجب إلا على المستطيع ، وليس من واجبات الزوج. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:42 pm | |
| ما هى علامات القيامة الصغرى والكبرى؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة؟ فسأله النبي: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، فقال النبي: المرء مع من أحب. إن الإنسان عليه أن يدرك أن الساعة صورة متعددة، فساعة الإنسان لحظة وفاته، ومن مات قامت قيامته، أما الساعة الكبرى فمن علاماتها الكثيرة ما جاء في تلك الآيات والأحاديث كما يلي: 1 - { حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ} . 2 - {أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ} . 3 - (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها). 4 - (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن وحتى يتطاول الناس في البنيان). 5 - (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر). 6 - (ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره). 7 - (إذا ولدت الأمة ربتها وان ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان).
والنصوص في هذا كثيرة نسأل الله حسن الخاتمة. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:43 pm | |
| هل يجوز صبغ الشعر الأبيض للرجال أم لا؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: نعم يجوز صبغ الشعر الأبيض للرجال، وأن يتجنب السواد على الصحيح إلا لمجاهد في سبيل الله تعالى، أو لشاب قوي لم يصل لمرحلة الشيخوخة. وقد استحب كثير من أهل العلم ترك الشيب لحديث أنس (كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته) وفي الحديث (لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه لها درجة، وحط عنه بها خطيئة). فأنت بالاختيار، إن صنعت فمن الصحابة من فعل ذلك وإن تركت فمنهم من ترك. | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:43 pm | |
| ما هو حكم الزواج اللفظى؟
اعلم أن العلاقة بين الولد والبنت حرام ولا تجوز ولكن كان لى علاقة مع بنت عبر النت وطلبت منى مقابل أن نمارس الجنس على النت أن أتجوزها فقلت لها كيف قالت نردد كلام المأذون ونكون بذلك تزوجنا وبعدها نعمل اللى يحلو لنا فهل ذلك يعد زواج لأنها قالت لى إذا زهت منى طلقنى أوعى تسيبنى بدون طلاق ولا اعلم هل فعلا بذلك أكون تزوجتها ويجب عليا الطلاق وعلى الرغم من أن كل منا يعرف أنها علاقة لا تستمر وبالنسبة لى هى شهوة مش أكثر واعمل انه حرام وأيقن اننى اغضب الله ولكن المصيبة اللى أنا فيها هل ذلك زواج أم لا؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: المصيبة ليست في هذا العبث الذي تظن أنه زواج، وإنما في تلك الفاحشة التي تمارسها، واستحلفك بالله هل ترضى ذلك لأمك أو لأختك؟ اتق الله فليس هناك زواج ولا يحزنون | |
|
| |
دريم شخصية هامة
المزاج : عدد المساهمات : 1750 نقاط : 3976 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 28 العمل/الترفيه : mmmm المزاج : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:44 pm | |
| هل النفقة على الاولاد تعتبر دين واجب السداد للمتوفى؟
توفي والدي رحمة الله عليه رحمة واسعة وكان نعم الأب ونعم الراعي عن ثلاث بنات وزوجة وأختا لأبى علمني والدي أنا وأختي الوسطى وزوجنا وتكفل بمصاريف تعليمنا وزواجنا وكان يضع مهورنا في البنك وهذا ما كان يتعهد دائما به غير أن الرفيق الأعلى اختاره لجواره قبل أن يكمل هذا لأختنا الصغرى واختنا تدرس في جامعة خاصة فقد قام والدي منذ سنتان بالذهاب لتلك الكلية وتقديم ورق أختي بها والمقابل يدفع على أربع سنوات سدد منها قسطان والباقي قسطان إلا يعتبر هذا دين يستحق الدفع قبل توزيع التركة هو وزواجها خاصة وان الزواج لم يكن كما قبل حيث أن المراة تساهم كما الرجل وتعليمها نحن قلقون علية فهل يرتضي الشارع وروح الشرع أن لا تكمل أختي تعليمها أو تستطيع تحمل نفقات أي زيجة أفيدونا أفادكم الله؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا يعتبر هذا ديناً يستحق الدفع قبل توزيع التركة، بل هذا من باب الفضل والإكرام للوالد عليه رحمة الله، والتسوية بين جميع الأولاد، فكونوا خير إخوة لأحسن أب، وتراضوا بينكم بالمعروف حتى يشعر الجميع بالتساوي في العطاء تفضلاً وإحساناً. | |
|
| |
| فتاوى اسلامية | |
|